الحق في تقديم العرائض
|
نقاط الاختلاف |
نقاط التشابه |
|
ü التعريف اعتمدت الجمعيات في تعريفها للعريضة على مرجعيات دستورية، تاريخية،اجتماعية،ثقافية و سياسية كوسيلة لتكريس الديمقراطية التشاركية و المشاركة في اعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلهاو تقييمها بينما اختزل مشروع القانون التنظيمي هذا التعريف في مجرد شكل من أشكال الاقتراحلت،التظلمات أو الملاحظات ü موضوع العريضة تطرق مشروع القانون التنظيمي لموضوع العريضة والمجالات والمجالات الغير قابلة لتدخلها، كالأحكام المخلة بالدين الاسلامي،النظام الملكي،الاختيار الديمقراطي.. بينما لم تثر الجمعيات هذا الجانب
ü شكل العريضة اهتمت الجمعيات بصياغة العريضة التي يجب أن تكون باللغات المعترف بها دستوريا و ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية بينما اكتفى مشروع القانون التنظيمي بالاشارة الى استعمال اللغات الرسمية لهذه الصياغة. ü مقدم العريضة أوكل القانون حق تقديم العريضة لكل مواطن/ة أو مجموعة مواطنين المنتمين الى منظمات المجتمع المدني داخل أو خارج المغرب شرط بلوغهم سن الرشد بينما شددت الجمعيات على الطبيعة التضامنية للعريضة واقترحت حملها وتقديمها من طرف ائتلاف للجمعيات أو مجموعات مصالح محددة وموحدة. ü شروط العريضة في حين لم تفصل الجمعيات شروط العريضة،اشترط مشروع القانون التنظيمي في العريضة أن لا يترتب عن تقديمها الاخلال بما يلي: 1- مبدأ استمرارية المرفق العمومي 2-مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العمومية 3-بالأمن العام أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي 4-بحقوق الأفراد أو الجماعات أو الحياة الخاصة للأفراد حقوق وواجبات مقدمي العريضة اعتبرت الجمعيات العريضة كمشروع. لمقدميه الحق في الدفاع عنه.كما ارتأت وجوب تحديد عدد مدعميه. في حين أضاف م.ق.ت الحقوق التالية لمقدمي العريضة: -ألا يتعرض مقدمها لمضايقات -أن توفر له السلطات العمومية المعلومات الكافية حول مراحل تقدم معالجة العرائض التي تتلقاها بمختلف الوسائل المتاحة. -ألا يكون مضمون العريضة موضوع تشهير او تضليل او قذف او اتهام. و يستثنى من الحق في تقديم العرائض حاملوا السلاح,الموظفون المنتمون الى هيئات عمومية تمنع قوانينها الخاصة ممارسة الحق النقابي. ü تحديد المتلقي لخص م.ق.ت المتلقي للعرائض في مصطلح السلطات العمومية. ويكمن دوره في الحصول على جواب او حل او تدخل عمومي بشأن موضوع العريضة. بينما تناولت الجمعيات هذا التحديد بشكل مفصل حسب الاختصاص: -البرلمان الجماعات المحلية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فصل 153 ü -الهيئات المكلفة بالحكامة الرشيدة أي المجلس الوطني لحقوق الانسان ف 159 الى 170 . -مؤسسة الوسيط ف 161 -مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ف 163, الهيئة المكلفة بالمناصفة و مناهضة كل أشكال التمييز ف 164. -الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ف 165 الهيئة الوطنية للشفافية و محاربة الرشوة ف 167 -المجلس الأعلى للتعليم ف 168 -المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة ف 169 -مجلس الشباب و العدل الجمعوي ف 170, الموقعون او المدعمون: يمنح م.ق.ت لكل مواطن ومواطنة الحق في تدعيم العرائض شريطة بلوغ سن الرشد القانوني في حين تحبذ الجمعيات تقديم العريضة من طرف جمعيات أو ائتلاف جمعوي اعتبارا للطبيعة التضامنية للعريضة.
|
حقوق وواجبات مقدمي العريضة: يظهر التقاء توجه كل من مشروع القانون التنظيمي وجمعيات المجتمع المدني في هذا الاطار فيما يلي: -الاشعاركتابيا بالقرار القاضي بقبول أو رفض العريضة. -حق مقدم العريضة في تسلم الوصل فور تقديمه لهذه الأخيرة. -تحديد آجال معالجة العريضة الذي يجب أن لا يتعدى شهرين. آليات وضع العريضة: يبدو أن م.ق.ت و مقترحات الجمعيات يتفقان فيما يخص آليات وضع العريضة,اذ ان تقديمها يتم من طرف المفوض له من قبل الموقعين أو الموقعات أو الممثل القانوني للجمعية صاحبة العريضةأو المنتدب لهذا الغرض من قبل سكرتارية مجموعة الجمعيات الواضعة للعريضة. الارسال عبر البريد أو أية وسيلة أخرى (بما فيها الالكترونية) مقبول. و يتعين على المؤسسة المستقبلة للعريضة تسليم وصل مختوم و مؤرخ في الحال لواضعي العرائض أو الممثل القانوني للجمعية او مجموعة الجمعيات صاحبة العريضة.
|
في إطار تقنين و تاطير العرائض و اعتمادا على رؤية شمولية و مقارنة بين كل من مشروع القانون التنظيمي و نداء الجمعيات يتبين أنه تم تناول* العريضة* من منظورين متقاطعين احيانا و مختلفين احيانا اخرى, تجدر الاشارة ان هذا المشروع استجاب نسبيا لعدة مطالب بل و اهتم بتفصيل الرؤية القانونية المحضة,لكنه اختزل العريضة في مجرد شكل من أشكال الاقتراحلت،التظلمات أو الملاحظات. الشئ الذي يبقي المنظور الدستوري بعيدا عن التنزيل الفعلي للاستجابة لمشاركة فعلية و فعالة في سيرورة الديمقراطية و المساهمة في كل مراحلها .

