Get Adobe Flash player

 

خلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

I- رؤيتنا ومواقفنا حول منظومة القيم و متطلبات الدولة الديمقراطية

II- تفعيل مقتضيات الدستورفي المبادرة التشريعية و الحق في العرائض

III - مقترحاتنا ومطالبنا حول الإطار القانوني و الجبائي للجمعيات و الولوج إلى الفضاء العام وتقوية القدرات و العمل التطوعي

دوافع الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

دوافع وخلاصات الحوار المدني للجمعيات الديمقراطية

بتاريخ 11 أبريل 2012 صدر إعلان الرباط بتوقيع أزيد من 500 جمعية ردا على تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني التي أطلق بها حملة ضد الجمعيات للمس بمصداقيتها وشفافية تدبيرها، وبعيدا عن الاختيارات الإيديولوجية، كان الإعلان يرمي إلى:

Principales conclusions des délibérations de la dynamique de l’Appel de Rabat

I - La question des valeurs

II - La mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution concernant les associations

III - Cadre juridique et financier et fiscal des associations et accès à l’espace public

 

Motivations du dialogue civil non gouvernemental des associations démocratiques

Rencontre ouverte le 15 Avril à 9h à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc

 Le 11 avril 2012, l’Appel de Rabat a été lancé avec l’adhésion de plus de 500 associations. L’Appel a été une réaction aux déclarations du Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société Civile (MCRPCV) qui venait de déclencher une campagne contre les associations visant à remettre en cause leur apport, leur crédibilité et leur transparence dans la gestion.

News Letter

Pour se connecter

تفاعلات

الاتحاد الدستوري يوصي بتحكيم العقل في النقاش حول المساواة و المناصفة

يتابع حزب الاتحاد الدستوري بقلق بعض التجاوزات التي تم تسجيلها خلال النقاش حول المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب. وفي الواقع، وبناء على التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر الماضي حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خرجت العديد من الأصوات تنادي بما أسموه "الاستفزاز" الذي تتضمنه إحدى توصيات التقرير وخصوصا في مجال الارث.... إقرأ المزيد

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

ملاحظات

دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

قوية ومستقلة

اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول:

المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

 

 

   إبراز المسار التاريخي للحركة الجمعوية الديموقراطية منذ الاستقلال بالنسبة لدينامية الرباط وإغفال ذلك من لدن لجنة الحوار الوطني وربط تقدم الفعل الجمعوي بفترة التسعينيات فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بين سمو الدستور وسمو المواثيق الدولية

 

الإطار التاريخي

 

ü     التذكير بنضالات الحركة الديموقراطية منذ الاستقلال إلى الآن مرورا بمختلف المحطات التشريعية قبل أول تجربة دستورية عرفتها البلاد سنة1962  في إشارة ظهير الحريات العامة رقم 1_58_376 المؤرخ في 15 نونبر1958 مرورا بمختلف المحطات التي عرفت تعديلا لقانون الجمعيات في سنوات 1973 ,2002 الذي اعتبر بمثابة تتويج ترافعي للجمعيات الديموقراطية إذ صدر قانون75_00الذي فصل قانون الجمعيات عن قانون الأحزاب لكن هذا الفصل لم تتم أجرأته إلا بعد صدور قانون الأحزاب السياسية قانتون رقم 34_04

 

ü     الإشارة إلى التعديل الأخير المتعلق بالمادة الخامسة والمتعلقة بالسجل العدلي وبطاقة السوابق العدلية  بمقتضى القانون رقم 07_09

ü     تعزيز مكانة التشريعات الدولية لحقوق الإنسان بإقرار دستور 2011 مما عجل بضرورة التفكير

 

ü      مراجعة آنية لقانون75_00 الذي اعتبرته جمعيات دينامية الرباط رهانا في أفق تطابق قانونالجمعيات مع التشريعات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

ü     الأسس الاستنادية كمبادئ لدينامية الرباط

 

ü      انطلقت من سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عن القانون الوطني مثل:

المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص صراحة على سعي الأمم والشعوب إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بدون تمييز سواء بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

اعتبار المادة السابقة بمثابة الإطار التنظيمي

والمرجعي للعمل الجمعوي

الاستدلال بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد

الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي

صادق عليه المغرب بمقتضى الظهير رقم 174186

  • المواد المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب بمقتضى الظهير رقم 2-93-4 ينة 1993 مع بعض التحفظات

ü    تسطير ثلاث مبادئ أساسية لضمان استقلالية الجمعيات عن جميع القطاعات الحكومية والشبه الحكومية

ü    التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان

        الحقوق والأدوار المؤسساتية

 

 

الإطار التاريخي

 

ü     لمحة موجزة عن مسار قانون الجمعيات الذي عرف تعديلات سلبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بسبب الصراع السياسي وربط التغيير الايجابي لقانون الجمعيات بفترة التسعينيات في سياق الاصلاح والتذكير بدستور 2011 الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب ومحيطه الاقليمي.

 

 

 

ü     التذكير بالحوار الوطني حول العمل الجمعوي باعتباره مبادرة حكومية تسعى إلى ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير والممارسة .

ü ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

ü تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

ü تنظيم الدعم والتمويل وضمان المساواة وتكافؤ

 

ü الفرص في الوصول إلى الموارد والمعلومات

ü    تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه يكرس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات الجديدة المتعلقة

اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الاتفاق حول الاستدلال بالوثيقة الدستورية لسنة 2011

 

 

   مرونة في تحديد الإطار المفاهيمي للجمعية بالنسبة لنداء الرباط ، واستمرار الارتباط بالشكل التنظيمي الكلاسيكي للجمعية بالنسبة للجنة الوطنية

 

 

 

 

   الاتفاق حول التنصيب للمطالبة بالحق المدني

 

 

 

 

 

 

 

   هيمنة المقاربة الحقوقية على الإطار المرجعي للعمل الجمعوي بالنسبة لدينامية الرباط  ، نعم للحقوق عدم الإشارة لإلتزامات الجمعيات بشكل دقيق

 

 

   التشبت بنظام المنفعة العامة بالنسبة للجنة الحوار الوطني ، في حين تعلن دينامية الرباط رفضها لهذا النظام باعتباره ضد مبدأ المساواة بين الجمعيات.

 

 

 

 

   تقنين تأسيس الجمعيات الفروع بشكل دقيق و مقنن جدا لدرجة التعقيد بالنسبة للجنة الحوار الوطني ،في حين تم اقتراح من طرف دينامية الرباط تبسيط للمساطر أثناء التأسيس وخصوصا عند تجديد الفروع وخلق التشبيك والاتحادات

 

 

 

 

 

 

   تحديد الواجبات وتحديد الجزاءات والغرامات بالنسبة للمخالفات المرتكبة حسب اللجنة الوطنية للحوار الوطني فقط.

 

 

   سمو جهاز القضاء في تدبير الخلاف وتوقيع الجزاءات بالنسبة لدينامية الرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع جزاءات مالية باهضة

بالنسبة للجنة الحوار الوطني

 

 

 

 

المبادئ العامة:حقوق وواجبات

 

-       رؤية متقدمة لمطالب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات من خلال:

ü     إعادة تحديد المقصود بالجمعية في السياق المغربي الراهن من خلال تمييز الإطار الجمعوي عن مختلف الأشكال التنظيمية الأخرى المتقاطعة معه.

ü    اعتبار الجمعية تجسيد للشرعية المشتركة لدى خمسة أشخاص أو أكثر واتفاقهما على آراء وأهداف لتأسيس الجمعية.

ü    تعديل المادة الخامسة لقانون الجمعيات في أفق تخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.

ü    إلغاء نظام الوصلين ، والاكتفاء بوصل واحد عند التأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات

ü    احترام الاجراءات الإدارية في التصريح بالجمعيات

ü    ضمان توفير وسائل إنصاف نظامية فعالة وضمن إطار زمني محدد للجمعيات التي ترفض السلطات الإدارية تسلم ملفات تأسيسها أو تجديدها أو تسليمها الوصل القانوني.

ü    الإعتراف بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بمجرد التصريح بها لدى سلطة مختصة مهيكلة في إطار جهاز القضاء.

ü    اعتبار الحركة الجمعوية ن حركة فردية وحرية جماعية.

ü    إقرار مسؤولية الدولة في تعزيز وصيانة هذا الحق .

ü    تمتيع الجمعية بالشخصية المعنوية و الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها والترافع أمام القضاء .

ü    الاعتراف لأعضاء الجمعية بحرية التصرف بما في ذلك الحق في التقاضي لفائدة الأغيار ضحايا الحقوق التي تشتغل الجمعية من أجل تحقيقها

ü    التنصيب كمطالبة بالحق المدني بغض النظر عن أنها ذات نفع عام .

ü    إخضاع العمل الجمعوي للقانون ولرقابة القضاء لا غير.

ü    تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها والقانون.

ü    تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضية بعدم عرقلة ممارسة الحق في العمل الجمعوي بوضع قيود إلا التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي.

ü    ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.

ü    دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني

ü    إلغاء جميع الجزاءات العقابية بالسجن والغلو في قيمة الغرامات المالية.

ü     اعتماد نصوص ومفاهيم واضحة قابلة للاستيعاب من قبل العموم ،خصوصا المفاهيم المعتمدة بالقانون الحالي من قبل النظام العام والأخلاق الحميدة والأمن العام.

ü    تفعيل حق الجمعيات في العرائض

ü    تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالعرائض بهدف مطالبة مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

ü    ضمان حق الجمعيات في الوصول إلى المعلومة وحقها في الحصول على الموارد الكافية لتغطية أنشطتها.

ü    التراجع عن نظام المنفعة العامة لما تشكله من خلق لتراتبية وتمييز بين الجمعيات

ü    إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات الأجنبية بما ييسر للأجانب تنظيم أنفسهم جمعويا .

ü    الارتقاء بالمبادرات الجمعوية والحث على العمل التطوعي

ü    تبسيط مسطرة التصريح بتأسيس فروع الجمعيات والشبكات الوطنيةوالاقتصار في تصريحاتهم بالإدلاء بوصل إيداع الجمعية الأم ولائحة أعضاء مكتب الفرع.

ü    إعفاء الجمعيات من رسوم التمبر في كل ما له علاقة بالتصريح بالتأسيس أو التجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاربة المضامين الواجب توفرها في القوانين الأساسية للجمعيات للمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الجزاءات واليات الضبط

 

 

إخضاع العمل الجمعوي للقانون ولرقابة القضاء لا غير

 

 

 

 

نجد في إعلان دينامية الرباط ما يلي:

 

ü    التقيد بأنه لا ينبغي حظر الجمعيات غير الحكومية لمجرد التفكير في أن وجودها بالذات قد يتنافرمع وحدة الدولة ، أو مه أهداف وطنية أخرى ،ويجب  غير الحكومية لمجرد التفكير في أن وجودها بالذات قد يتنافرمع وحدة الدولة،  أو مع أهداف وطنية أخرى ،ويجب إثبات أنها تحاول في كل حالة من الحالات بلوغ أهداف غير قانونية بصفة مستقلة.

 

 

 

 

 

ü    تحديد مفهوم التطوع بإسهاب من خلال بلورة استراتيجية وطنية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به.

ü    وضع إطار قانوني ملائم لفائدة العاملين الجمعويين مما يسمح بالاعتراف القانوني بالفاعلين في هذا المجال.

ü     دعم المتطوعين ومنح تسهيلات للمشاركة في التظاهرات

 

المبادئ العامة:حقوق وواجبات

 

-       تحديدالمفاهيم المؤطرة لمصطلح جمعية وذلك من خلال تحديد عناصر التعريفات:

ü  كل الجمعيات ما عدا تلك التي تخضع إلى نص أو نظام قانوني خاص، كما تستثنى من المقتضيات المنظمات والهيئات التابعة للأحزاب السياسية.

ü  تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب

ü  تؤطر عمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية

 والديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والشفافية.

ü  للجمعيات حقوق وحريات ومسؤوليات دستورية تنظم بقانون وتشرف على تدبيرها السلطة القضائية

ü  تخضع الجمعيات لمقتضيات قانونية وتنظيمية ملائمة لطبيعتها التطوعية وغير الربحية والمتنوعة.

ü  تتأسس الجمعيات بكل حرية وبدون سابق إذن في اطار احترام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب

ü  الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وأجهزتها وعن التبعية للأحزاب والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غير قانوني من شأنه التضييق على حريتها

ü  تلتزم الجمعيات في أنشطتها وادارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديمقراطية

ü  اقرار مقتضيات قانونية خاصة لتشجيع ودعم جمعيات الأشخاص في وضعية اعاقة.

ü  يجرم أي نوع من أنواع التضييق أو عرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يميله القانون وكل مس بالحقوق والحريات الدستورية، مهما كان مصدره.

ü       لا يتابع قضائيا النشطاء الجمعويون بسبب أنشطتهم الجمعوية بغير أحكام القانون المنظم للجمعيات.

ü    حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات البنكية وغير ذلك مما يعد ضروريا لممارسة أنشطتها

ü حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والادارية وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

ü حق الاستفادة من الاعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل

ü حق التوفر على اعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل

ü  حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية.

ü  حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور.

ü المشاركة الفاعلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين.

ü    حرية الرأي والتعبير السلمي

ü حق استعمال واستثمار المرافق والقاعات والمراكز والتجهيزات العمومية المخصصة للأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية.

ü حق تقديم العرائض طبقا للقوانين المنظمة لهذه الحقوق تطبيقا للفصل 139 من الدستور.

ü حق تقديم الملتمسات طبقا للقوانين المنظمة لهذه الحقوق

ü       حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في اعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم الشأن لاعام لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في تنفيذها وتقييمها

ü اعتماد الجمعيات عند تأسيسها قانونا أساسيا يتضمن وجوبا اسمها وعنوانها الرسميين واهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها المسؤولة وينص على قواعد الديمقراطية في تدبيرها والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة في ادارتها وماليتها.

ü احترام الجمعيات في كل الظروف في تنظيمها وتدبيرها وكل أنشطتها ما يلي:

 القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص عليها في الدستور، ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالدين الاسلامي السمح، وبالوحدة الوطنية متعددة الروافد، وبالملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، وبالاختيار الديمقراطي.

ü مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الانسان كما هي مضمنة بالدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

 

الجزاءات واليات الضبط

ü وضع إجراءات تأديبية في حق أي مسؤول إداري رفض تسليم وصل متعلق بتأسيس الجمعية  بغرامات مالية وعقوبات تأديبية، كما رتبت جزاءات أثناء ارتكاب مخالفات من طرف الجمعيات

ü منح الحق للمواطن وللسلطات المحلية برفع أمر المحالفة للمحكمة الابتدائية للبث وفق القوانين الجاري بها العمل

ü  يرجع النظر في جميع القضايا الزجرية والمدنية المتعلقة بالجمعيات للمحاكم الابتدائية في حين يؤول النظر في قضايا التأسيس أو الحل إلى المحاكم الإدارية

 

 يحظر على الجمعيات ما يلي:

ü أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها أي شكل من أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

ü أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الاشادة أو الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب، أو أهداف تمس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو بالأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة، أو بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.

ü أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها.

ü تحديد أشكال العمل التطوعي من اتفاقات كعقود شغل محددىة المدة  أو عمل تطوعي صرف.

 

 

 

   فصل المجلسين تستوجب تعديل دستوري

مأسسة العمل الجمعوي

 

ü    إصدار قانون ينص على إحداث المجلس االوطنيللشباب ومجلس وطني للحياة الجمعوية واعتبارهما مؤسستان دستوريتان منفصلتان تستدان شرعيتهما من الدستور وانفتاحهما على النسيج الجمعوي والشبابي استنادا إلى الفصول 12,13,33,170 من الدستور

ü    تتركز صلاحيات المجلس الوطني للحياة الجمعوية في :

  • §       الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالعمل الجمعوي وتشجيع قدرت النسيج المدني.
  • §       جمع البيانات اللامركزية النوعية والكمية حول العمل الجمعوي وإتاحتها بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.

ü    أماالمجلس الوطني للشباب فتحدد صلاحياته في:

  • تتبع ميادين حماية الشباب
  • §       المساهمة في تقييم السياسات المتعلقة بالشباب من أجل تحقيق  الأهداف طبقا للفصل 33للنهوض بأوضاع الشباب
  • §       تقديم اقتراحات حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  • إعداد تقرير سنوي حول الشباب

 

مأسسة العمل الجمعوي

 

ü    إحداث مؤسسة عمومية مستقلة تحت إشراف ومسؤولية رئيس الحكومة تسمى الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي ، تهدف إلى:

ü    النهوض بالثقافة المدنية ومقومات العمل الجمعوي

ü    الدراسة والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده

ü    التكوين والتكوين المستمر لأطرالجمعيات ومستخدميها لافي مجالات حريات الجمعيات ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعلاقاتها،

ü    الاعلام والتواصل الجمعوي

ü    توفير الموارد البشرية اللازمة

ü    تطوير التجهيزات الإدارية والوسائل اللوجيستيكية لعمل الجمعيات والحكامة والتنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

      

دراسة مقارنة

الجوانب المالية والجبائية و المحاسباتية

محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

التشاور العمومي

التشاور العمومي

الحق في تقديم العرائض

الحق في تقديم العرائض

الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية

            من خلال دراسة تحليلية للنصين, تم رصد مجموعة من الملاحظات أهمها تتمثل في كون التقاء النصين في بعض المحاور مع الاشارة إلى ان الوثيقة الجمعوية تميزت عن الاخرى بكونها تطرقت للمزيد من العملات التي من شانها تعزيزو تكريس الديمقراطية, فإضافة الى مجموعة من نقط الالتقاء التي جاءت في الوثيقتين , فقد تميزت الوثيقة الجمعوية بالتطرق لما يلي:

الأرضية القانونية

مقارنة بين مقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني و دينامية إعلان ىالرباط من أجل حركة جمعوية

تقديم

تقديم

تأتي دراسة المقارنة بين مضامين المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمتها دينامية إعلان الرباط بتاريخ 29-30-31 نونبر 2013 تحت شعار : من أجل حركة جمعوية قوية  مستقلة،

دراسة مقارنة

Les droits de la femme dans la constitution tunisienne de janvier 2014

 La Constitution tunisienne est, dans le monde arabe et musulman, la loi fondamentale qui offre le plus de garanties pour les droits des femmes.... Lire la suite

Nous avons 4 invités et aucun membre en ligne

compteur de visites

261181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
279
818
259360
1097
5488
261181

Your IP: 196.119.34.29
Server Time: 2019-02-08 21:03:05