محاولة قراءة مقارنة بين توصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتوصيات دينامية إعلان الرباط حول الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني:

 

تتضمن هذه القراءة جزأين أساسيين، يتناول الجزء الأول واقع الحال كما شخص من طرف الحوارين، وفيما يتناول الجزء الثاني أهم التوصيات والمتضمنة للأهداف والمقترحات وكذا آليات تفعيلهما.  

I-                واقع الحال:

لا يختلف كثيرا تشخيص واقع الحال بين ورقة لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وورقة دينامية نداء الرباط، فقد ركزا على الفراغ القانوني لتأطير الجوانب المالية والجبائية والمحاسبية. ويمكن الحديث هنا خصوصا على النقاط التالية:

ü    وجود مساطر إدارية أكثر مما هو تحفيز وتنمية المجتمع المدني.

ü    التمييز وعدم الشفافية في الولوج للتمويل العمومي.

ü    عدم وجود سياسة عمومية واضحة ومنسجمة في مجال التمويل.

ü    التمييز بين الجمعيات العادية والجمعيات ذات النفع العام في الولوج للتمويل.

ü    غموض الإجراءات والتدابير الرسمية المعتمدة في التمويل العمومي.

ü    غياب إطار قانوني واضح.

ü    عدم ملائمة الإطار الجبائي الحالي (مدونة الضرائب، مدونة الجمارك وقانون الجبايات المحلية)

ü    تعطيل وعدم العمل بمشروع النظام ألمحاسباتي المقترح منذ 2003.

ü    صعوبة مراقبة أموال الجمعيات وعدم وجود نمط لذلك.

ü    غياب الموضوعية والشفافية.

ü    عدم ربط التمويل بمشاريع واضحة مما يسبب في ريع مالي.

ü    صعوبة المسا طير الجمركية والجبائية الخ.

v                     (وتجدر الإشارة أن دينامية إعلان الرباط بخلاف لجنة الحوار الوطني أثارت الانتباه إلى مخاطر (RISQUES) التساهل الحالي فيما يخص إلزامية المحاسبة والتقرير أو التصريح الضريبي والمالي التي لا تقوم به جمعيات عدة، فقد يؤدي هذا التساهل إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة لبعض الجمعيات.)

II-           التوصيات:

وأمام هذا الواقع المشخص، تمت اقتراحات وتوصيات من لذن الحوار الوطني من جهة دينامية إعلان الرباط من جهة أخرى. هذه التوصيات تلتقي أحيانا وتختلف أحيانا أخرى ويمكن تلخيصها كالآتي:

1)   التمويل العمومي

2)   النظام ألمحاسباتي

3)   النظام الجبائي

 

1)  التمويل العمومي:

 

 

توصيــــات لجنــــة الحــــوار الوطنـــي

توصيــــــات ديناميــــة الربـــــــاط

أ‌-     الهدف: إستراتيجية مبنية على الشراكة بين الدولة، الجماعات الترابية والجمعيات، تفعيل العرائض والملتمسات المنصوص عليها في الدستور. التشاور وإبداء الرأي ومراقبة المال العام من لذن الجمعيات من جهة والمسائلة والتدقيق الداخلي للتمويلات العمومية المحصل عليها من طرف الجمعيات من جهة أخرى وكذا توضيح معايير الانتقاء. توضيح مفهوم التمويل العمومي، إذكاء التنافسية وتشجيع الخلق والإبداع.

أ‌-  الهدف: حق الجمعيات في الولوج إلى التمويل العمومي بكيفية عادلة وشفافة مع الحفاظ على استقلالية العمل الجمعوي من جهة والعمل على ضمان الشفافية والديمقراطية والفعالية بالنسبة للجمعيات من جهة أخرى.

ب‌-المقترحات:

  • ·         برمجة متعددة السنوات (ثلاثة) للشراكة بين الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص والجمعيات.
  • ·         تقديم عرائض وملتمسات من طرف الجمعيات تهم مشروع قانون المالية وكذا عرض هذا الأخير على الجمعيات وإرفاقه بتقرير حول تمويل منظمات المجتمع المدني.
  • ·         تمثيلية المجتمع المدني في مجالس الإدارة للمؤسسات العمومية بصفة استشارية.
  • ·         إخضاع التمويلات العمومية للجمعيات للإفتحاص.
  • ·         تعريف دقيق للتمويل العمومي.
  • ·         احترام مبدأ التنافسية في ولوج الجمعيات للتمويل العمومي.

ب‌-  المقترحات:

  • وضع إجراءات واضحة تعمل على تكريس الشراكة بين السلطات العمومية والجمعيات على أساس نماذج اتفاقيات تعرف بالحقوق والواجبات لكل طرف وكذا تحديد معايير الاستحقاق والانتقاء ونشرها وإشراك الجمعيات فيها.
  • إعداد تقرير سنوي شامل للتمويلات العمومية للجمعيات كل على حدة.
  • توفير نسبة من ميزانية الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل دعم العمل الجمعوي باعتباره عملا له علاقة بالمصلحة العامة.
  • احترام استقلالية الجمعيات.
  • التكوين ورفع القدرات في المجال التقني وفي التواصل.

وفيما يخص الجمعيات:

  • احترام قواعد الشفافية والتسيير الديمقراطي ومبدأ عدم السعي للحصول على الربح وتقديم تقارير مالية للجموع ونشر الحسابات بشكل إجباري بناء على سقف "رقم معاملات" يتم تحديده.
  • وضع قواعد فعالة لاستباق واجتناب النزاعات المرتبطة بتضارب المصالح.

ج‌-     الآليات القانونية للتفعيل:

  • مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 خاصة المواد 48،47،5 و66 وكذا إدخال مواد جديدة.
  • مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص (المادة الأولى).
  • إصلاح قانون 45-08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. وكذا الميثاق الجماعي.
  • إصلاح قانون 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية.
  • إصلاح القانون المنظم للجمعيات.
  • مشروع مراسيم أو قرارات جديدة لرئيس الحكومة المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات الخ. 

ج‌-        الآليات القانونية للتفعيل:

  • لم يتم الإشارة إليها في هذا الباب الأول. وهي موجودة بالجانب الجبائي.

 

ويمكن القول أن هناك توصيات متشابهة لكن يبدو أن دينامية إعلان الرباط ركزت كثيرا على التكوين ورفع قدرات الجمعيات وكذا استقلاليتها كما اقترحت توصيات تهم الدولة ولكن كذلك الجمعيات في إطار مقاربة الواقع الملموس في حين أن توصيات الحوار الوطني كانت عامة تقنية ويغلب عليها الطابع الرسمي والقانوني.

 

2- المحاسبة

 

 

توصيــات الحــوار الوطنــــــي

توصيـــات ديناميـــة إعلان الربـــاط

الهدف: تحفيز الجمعيات على مسك المحاسبة وتقديمها بشكل معياري وإلكتروني وتفعيل مشروع النظام المحاسبي الخاص بالجمعيات (2003) وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المقترحات:

  • ·    مسك الجمعيات محاسبة طبقا للمعيار العام (CGNC) وذلك من أجل الاستفادة من التمويل.
  • ·    تعميم نظام معلوماتي موحد لصالح الجمعيات بمواكبة من الحكومة.

الآليات القانونية للتفعيل:

 قرارات لوزير المالية بمقترح من المجلس الوطني للحسابات.

 

الهدف: ضرورة مسك محاسبة بل وإلزاميتها باعتبارها نظام للمعلومات وأداه للشفافية تمكن من تدبير وحكامة جيدة ووضوح الرؤيا للجمعيات وتمكن من المراقبة والمسائلة والمسؤولية.

المقترحات:

  • ضرورة مرحلة انتقالية.
  • اعتماد محاسبة مبسطة للجمعيات الصغرى والمتوسطة ومحاسبة عادية بالنسبة للجمعيات الكبرى على حسب "رقم معاملات" يتم تحديده والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجمعيات.
  • مصاحبة الجمعيات فيما يخص التكوين، رفع القدرات، اللوجيستيك والتواصل الخ.
  • إدراج "مخرجات الجمعيات" في المحاسبة الوطنية.
  • التفكير في صيغة "للمساعدة المحاسباتية"

الآليات القانونية للتفعيل:

لم يتم الإشارة إليها.

 

والملاحظ تركيز دينامية إعلان الرباط على ضرورة مرحلة انتقالية وكذا التكوين ورفع القدرات والتمييز الإيجابي بين الجمعيات الصغرى من جهة والكبرى من جهة أخرى.

 

 

3 - النظام الجبائي والمراقبة المالية:

 

 

توصيـــات الحـــوار الوطنـــــي

توصيـــــات ديناميــــة إعلان الربـــاط

الهدف: الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدخول الخاصة بالجمعيات وخاصة الصغرى مقارنة مع الشركات وتوسيع الاستفادة من الإعفاء الضريبي لكل الجمعيات وعدم حصرها في الجمعيات ذات النفع العام أو الإحسان العمومي. ربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة الشفافية. تشجيع المقاولات على الاقتصاد التضامني.

المقترحات:

  • إخضاع الجمعيات اختياريا للضريبة على الشركات وإجباريا للضريبة على الدخل في إطار نظام النتيجة الصافية المبسطة (RNS) أو الحقيقية (RNR)
  • اعتبار كل الهبات والإعانات التي تقدم إلى الجمعيات بمختلف أنواعها تكاليف قابلة للخصم.
  • خلق نوع جديد من التضريب على الدخول الخاصة بالجمعيات من إطار ما يسمى « Revenus catégoriels »  
  • الإعفاء من:

-   الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد ذات البعد... الاجتماعي والإنساني.

-   حقوق التسجيل والتنبر.

-   الرسم المهني.

-   الرسم على السكن لمقرات الجمعيات.

-   الضريبة على الخدمات الجماعية بالنسبة للمقررات الاجتماعية للجمعيات.

-   مراقبة حسابات الجمعيات.

-   وجوب تصريح الجمعية المستفيدة من المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وكذا نشرها. 

الآليات القانونية للتفعيل:

ü     تعديل المادة 129،123،30،10،2 والباب الثالث من مدونة الضرائب.

ü     تعديل المادة 22،6 من قانون الجبايات المحلية 47-06.

ü     تعديل المادة 34 من القانون 37-06 للجبايات المحلية.

ü     تعديل قانون المنظم للجمعيات.

ü     تعديل القانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال.

الهدف:

  • إعادة النظر في مفهوم عدم الحصول على الربح، ملائمة النصوص الجبائية مع خصوصية الجمعيات، توسيع الإعفاء من الضرائب كما (عددها) وكيفا (جميع الجمعيات) والتدرج في وضع نظام جبائي خاص بالجمعيات. التأسيس لمراقبة حساباتية وجبائية لتفادي كل غش أو انزلاق.

المقترحات:

ü             الإعفاء بالنسبة:

-   لأنشطة البيع والخدمات المنجزة من طرف الجمعيات الغير الهادفة للربح.

-   التبرعات نقدا أو عينا في مجال الضريبة على الدخل.

-   المداخيل العقارية بالنسبة للملاكين الذين يضعون محلاتهم مجانا رهن إشارة الجمعيات.

-   الاستردادات الجزافية للمصاريف الممنوحة للفاعلين الجمعويين المتطوعين.

-   الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع هذا الإعفاء ليشمل كل الجمعيات الغير الساعية للربح.

-   الرسم المهني.

-   الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية ورسوم التسجيل والتنبر.

-   تخفيض جزافي بنسبة 45% على مستوى التكاليف المرتبطة بالوظيفة أو العمل للمهنيين المأجورين المنتمين إلى القطاع الجمعوي على غرار الصحافيين والمحررين الخ.

-   توسيع خصم التبرعات نقدا أو عينا من أساس فرض الضرائب الممنوحة للجمعيات سواء كانت عادية أو ذات المنفعة العامة شريطة توفرها على حسابات حقيقية ودائمة.

 الآليات القانونية للتفعيل:

ü         تغيير العارضة 3 من الفصل 10 من المدونة العامة للضرائب.

ü         تعديل الفصل 28 من المدونة العامة للضرائب

ü         تعديل الفصل 250، 249، 127، 91، 59، 57، 56 من المدونة العامة للضرائب.

ü         تعديل القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

 

 

فيما يخص الجبايات، الالتقاء واضح فيما يخص المقترحات خاصة تلك المتعلقة بالإعفاء والخصوم الضريبية. ربما تنفرد دينامية إعلان الرباط بالتركيز على إعادة النظر في مفهوم (عدم السعي إلى الربح).