الحق في تقديم العرائض

 

أ مقارنة في الشكل

 

دينامية إعلان الرباط من أجل حركة جمعوية قوية و مستقلة

الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة

تمهيد يسلط الضوء على أهمية الديمقراطية التشاركية كآلية مكملة للديمقراطية الثمثيلية و الدور الذي يضطلع به التقدم بالملتمسات كحق سياسي

 بعض عناصر المذكرة من أجل أجرأة حقوق العريضة الشعبية و المبادرة التشريعية حيث تتم الإشارة إلى ضرورة التعزيز و التفعيل عبر مأسسة السلطات

المبادرة التشريعية الشعبية الشروط العامة المقبولة

جمع التوقيعات والمصادقة عليها

الهيآت المكلفة بالأجرأة

توصيات الورشة الثانية حول مضامين المجتمع المدني و إقتراحاته

تصميم الأرضية يتكون من 24 مادة و سبعة أبواب معنونة كالآتي:

تعريفات

 مجال الملتمس

 شروط قبول الملتمس

 إجراء ات جمع التوقيعات

 تمويل الملتمس

إيداع و فحص الملتمس

أحكام ختامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب  مقارنة في المضمون

 

 

نقاط الإختلاف

نقاط التشابه

عدم التطرق للتعريفات الخاصة بالملتمس و الملتمسون و الموقعون . لجنة الملتمس ولائحة دعم الملتمس من طرف ديناميكية إعلان الرباط

عدم تحديد لمجال الملتمس من طرف دينامية إعلان الرباط عدم الإشارة في الشروط العامة للمقبولية من  طرف دينامية إعلان الرباط إلى:     

عدم المساس بالثوابث الوطنية

عدم الإخلال بأحكام الدستور أو قوانين المملكة أو المواثيق و المعاهدات التي صادقت عليها

تحقيق المصلحة العامة

ضرورة إرفاق الملتمس بمذكرة تتضمن موضوع و أسباب تقديم الملتمس و الأهداف و النتائج المتوخاة

ضرورة إرفاق الملتمس بملخض مكتوب بنفس لغة الملتمس

تحديد شكل الملتمس بقانون تنظيمي

 

دينامية إعلان الرباط لم تتطرق للعناصر التالية :

ضرورة إشعار مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين من طرف لجنة الملتمس بعملية جمع التوقيعات و تستمر سنة كاملة. يعتبر الملتمس لاغيا إذا ما تجاوز أجل سنة

يشترط أن يكون محل إقامة الموقعين في 1/3 جهات المملكة علا الأقل دون أن يقل عدد الموقعين في كل جهة على 8%

تراعى في عملية جمع التوقيعات المتضمنة في لائحة دعم الملتمس إجراء ات تصحيح الإمضاء وفق القوانين الجاري بها العمل

لا يجوز للموقع مساندة نفس الملتمس أكثر من مرة

 دينامية إعلان الرباط لم تشر إلى كيفية جمع التوقيعات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج على عكس الحوار الوطني الذي يعتزم وضع قانون تنظيمي يحدد هذه العملية

 

دينامية الرباط لم تطرق إلى ضرورة عدم استعمال المعلومات الخاصة بالموقعين في أغراض أخرى غير التي جمعت من اجلها

دينامية إعلان الرباط لم إلى كيفية تمويل الملتمس من أجل إعداده و جمع التوقيعات  و تصحيحها كما أن لجنة الملتمس (حسب الحوار الوطني) تقدم تقريرا ماليا يتضمن الوثائق  المتعلقة بالتمويل و الصرف

كما يوجه هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد تقديم الملتمس

حسب الحوار الوطني، تودع لجنة الملتمس، بعد جمع التوقيعات و تصحيحها، الملتمس بالأسبقية، لدى رئيس مجلس النواب بالأسبقية، أما الملتمسات المتعلقة بالجماعات الترابية و التنمية الجهوية و القضايا  الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى رئيس مجلس المستشارين كما يمكن  للجنة الملتمس  أن تسحبه قبل انتهاء الآجال  المحددة للبث باستيفائه للشروط

على غرار الحوار الوطني يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة الملتمس في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه إلى مكتب المجلس المعني الذي يعطيه رقما ترتيبيا يقوم بالتحقق من استيفائه شروطه المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

و في النص التنظيمي المشار إليه في المادتين التاسعة و الخامسة عشرة أعلاه.

كما يشعر المكتب رئيس المجلس المعني المفوض و المجموعات البرلمانية بنتيجة قرار المكتب و يشعر كتابة لجنة الملتمس بقرار المكتب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه.

في حالة القبول ينشر الملتمس في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة بعكس دينامية الرباط التي تقترح نشر الملتمس, بمجرد صياغته, بالجريدة الرسمية

حسب الحوار الوطني يخضع الملتمس بعد تبنيه من قبل عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان من حيث مناقشته و اعتماده إلى المسطرة التشريعية كما يحددها الدستور و النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان

و في الأخير خلص الحوار الوطني إلى ضرورة صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادتين 19 و15 خلال أجل أقصاه تسعون يوما من نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية

أما عن دينامية إعلان الرباط، فقد خلصت أن توكل مهمة الأجرأة إلى جهة تتوفر فيها شروط الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي و تتوفر على مصداقية و تأهيل حقوقي و قانوني

فيما يخص التوصيات المنبثقة عن الورشة الثانية حول مضامين المجتمع المدني و اقتراحاته لدينامية إعلان الرباط فهي كالتالي:

التأكيد على ضرورة تحديد المفاهيم ف الدستور و التمييز بينها

فاعلية المجتمع المدني في القوانين التنظيمية

تقاسم المبادرات الجمعوية و تفاعلها

توسيع وعاء التمثيلية في الفصلين 14 و 15 من الدستور

تمكين دور المواطن في المراقبة و تقوية المساهمة في توسيع هامش حرية التعبير و الحريات العامة

في شروط قبول الملتمس:

قبول المتلمس مرتبط بالاختصاصات المعترف بها للمؤسسة البرلمانية

لغة الملتمس: اللغات المعتمدة من طرف الدستور

 يقدم الملتمس في شكل مواد قانونية أو في شكل مذكرة مفصلة

 

 

 

 

 

 

 

في إجراءات جمع التوقيعات :

الانفتاح على التوقيع الإلكتروني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و في الختام يستخلص من هذه القراءة التي ترمي إلى توضيح المقاربة التي اشتغل  من خلالها الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة فيظهر بشكل جلي اعتماد أسلوب  مقيد و محدد في التعامل مع تقديم ملتمس في مجال التشريع على عكس خلفية دينامية إعلان الرباط في هذا المجال,